تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا وجد شرط في كتاب وقف منقطع الثبوت ولم يسبق للقوام السابقين تصرف به أصلا فقام رجل من الذرية يكلف الناظر التصرف به بمجرد ذكره في كتاب الوقف فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : لا يعمل به بمجرد ذكره في كتاب الوقف المذكور ويكلف الرجل إثباته على تلفظ الواقف به .

قال في الخانية وأما الشهادة على شرائط الوقف وجهاته ذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أنه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع وهكذا قال الشيخ الإمام الأجل الأستاذ ظهير الدين رحمه الله تعالى ا ه وأفتى بذلك العم وغيره .

( أقول ) في فتاوى الشيخ إسماعيل سئل فيما إذا كان لزيد وظائف في وقف ومشروط مبلغ معلوم في كتاب الوقف فهل إذا اعترف الناظر أن هذا الكتاب المشروط فيه ذلك هو كتاب الوقف يؤمر بإعطاء معلوم الوظائف على مقتضى شرط الواقف الجواب نعم ا ه ونقل المؤلف عن فتاوى العلامة الشلبي قبيل القسم الثاني من مسائل الوقف من الفتاوى المذكورة أنه يلزم الناظر بإحضار كتاب الوقف ليعمل بما فيه ا ه .

والظاهر أنه يلزم بذلك إذا كان متصل الثبوت أو اعترف به الناظر على ما نقلناه عن الشيخ إسماعيل وحينئذ فيحمل ما في مسألتنا على ما إذا لم يعترف به أنه كتاب الوقف فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٤٤