( سئل ) في ناظر وقف باع حماما وقفا لاحتياجه إلى الترميم مع مساعدة الوقف من رجل ذي قدرة وشوكة فاشتراه منه وقلع الحمام وبنى مكانه دارا هل يصح البيع المزبور على الوجه المذكور أو لا وبعد ذلك فما يلزم عليهما ؟ ( الجواب ) : أما الناظر فلزمه العزل وأما ذو القدرة فيلزمه قلع ما بناه وضمان قيمة ما قلعه ودفعه إلى متولي مع ساحة الحمام فإنه لا قدرة في مقابلة قدرة الله تعالى لأحد من خلقه فتاوى أبي السعود من الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨