( سئل ) في دار موقوفة على الذرية سكنت بها امرأة من ذرية الواقف مع زوجها وقد غير زوجها بعض معالم الوقف فهل يلزمه إعادة ما غيره إلى ما كان عليه ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتاوى ابن الشلبي يرفع أمر الشخص المذكور لولي الأمر فيأمره بهدم بنائه وإعادة الوقف على ما كان عليه ويؤدبه على ذلك التأديب الزاجر له اللائق به ويثاب ولي الأمر أيد الله به الدين وقمع الطغاة والمعتدين على ذلك الثواب الجزيل ا ه وفيها جوابا عن سؤال آخر لشيخ الإسلام نور الدين الطرابلسي جميع ما غيره يلزمه إعادته إلى ما كان عليه وهدم البئر وقلع الأشجار وتغيير النول واجب عليه ملزم به وكذا يلزمه عمارة ما تلف بسبب البئر والسقي وأجرة ما انتفع به ا ه .
وقال سراج الدين قارئ الهداية في فتاويه ينظر القاضي في ذلك إن كان ما غيره إليه أنفع لجهة الوقف وأكثر ريعا أخذ منه الأجر وبقي ما عمر لجهة الوقف وهو متبرع بما أنفقه في العمارة ولا يحسب له من الأجرة وإن لم يكن أنفع لجهة الوقف ولا أكثر ريعا ألزم بهدم ما صنع وإعادة الوقف إلى الصفة التي كان عليها بعد تعزيره بما يليق بحاله ا ه .
والمسألة مذكورة في الخيرية من كتاب الإجارات وفي فتاوى الكازروني نقلا عن الحانوتي في جواب سؤال ما نصه ويطالب بهدم ما غير به صفة عين الوقف حيث لم يكن للوقف فيه مصلحة إلى آخر ما حرره .