( سئل ) في أشجار الوقف الغير المثمرة إذا ثبت يبسها وشلوها وعدم الانتفاع بها إلا حطبا وفي بيعها وقلعها الحظ والمصلحة لجهة الوقف ثبوتا شرعيا بعد دعوى شرعية فهل يجوز قلعها وبيعها ؟ ( الجواب ) : نعم وفي فتح القدير وسئل أبو القاسم الصفار عن شجرة وقف يبس بعضها وبقي بعضها فقال ما يبس منها فسبيله سبيل غلتها وما بقي فمتروك على حالها .
ا ه .
وفي البزازية وقال الفضلي وبيع الأشجار الموقوفة مع الأرض لا يجوز قبل القلع كبيع الأرض وقال أيضا إذا لم تكن مثمرة يجوز بيعها قبل القلع أيضا لأنه غلتها والمثمرة لا تباع إلا بعد القلع كبناء الوقف بحر من كتاب الوقف تحت قوله ولا يملك الوقف .
وفي التتارخانية توت على أرباب مسمين في يد متول باع ورق أشجار التوت جاز لأنها بمنزلة الغلة فلو أراد المشتري قلع قوائم الشجر يمنع لأنها ليست بمبيعة ولو امتنع المتولي من منع المشتري عن قلع القوائم كان خيانة منه ا ه من الفصل السابع ، وفيها قبيل الفصل الرابع والعشرين : الأشجار الموقوفة إذا كانت غير مثمرة يجوز بيعها قبل القلع لأنها هي الغلة بعينها والمثمرة لا يجوز بيعها إلا بعد القلع كبناء الوقف .
ا ه .