( سئل ) في قاعة قديمة عامرة محكمة البناء في محلة أمينة مرغوب في السكنى فيها وتؤجر بأجر المثل وأرضها مفروشة ببلاط قديم من عهد واقفها والآن يريد بعض مستحقي الوقف بيع البلاط المزبور بلا وجه شرعي وفي ذلك تغيير صيغة الواقف وبيع العين الموقوفة فهل لا يصح بيعه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث الحال ما ذكر في عمدة الفتاوى لا يجوز بيع بناء الوقف قبل هدمه ولا الأشجار الموقوفة المثمرة قبل قلعها بخلاف غير المثمرة ا ه بحر من البيع الفاسد تحت قول الماتن وعلو سقط ومثله في العمادية من الفصل العاشر ولا يجوز للناظر تغيير صيغة الواقف كما أفتى به الخير الرملي والحانوتي وغيرهما فكيف تباع العين بلا مسوغ شرعي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣