تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في شجرة وقف غير مثمرة يريد المتولي بيعها بثمن المثل قبل القلع لما رأى فيه من المصلحة للوقف فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن سؤال آخر بأنه لا تنقض البينة المذكورة بإقامة بينة أخرى أن الغراس حين البيع كان مثمرا قد ترجح البينة بكونها لمن يدعي صحة العقد الذي وقع الاختلاف بينه وبين الآخر فيه مثلا لو باع الوصي دار الصغير من رجل قائلا إنها متوجهة إلى الخراب وتصرف المشتري فيها زمانا وعمرها فلما كبر الصغير وصار بالغا ادعى على المشتري بأن بيع الوصي إياها باطل لأن الدار كانت معمورة حين باعها الوصي منه كان القول للصغير أعني قوله إن الدار كانت معمورة حين البيع لأنه لا ينكر العقد وتقبل بينة المشتري على أنها أي الدار كانت خربة وقت البيع لأنه يثبت صحة البيع وبينة الصغير تنفيها وتثبت بطلان بيع الوصي لأن تصرف الوصي حال كون الدار معمورة باطل لا مجيز له فتقبل بينة المشتري ولا تقبل بينة الصغير كذا في فتاوى البزازية والفتاوى الصغرى وغيرهما ا ه .

وكذا لو باع المتولي أشجار الوقف وقلعت وادعى أهل الوقف أنها كانت مثمرة وقال يابسة واجبة القلع فبعد الهلاك يقبل قوله بيمينه في براءة نفسه من الضمان وكذا بينته عند تعارض البينتين كذا في هامش القول لمن في البيوع وفي الخيرية المصرح به عدم جواز استئناف الدعوى بعد انفصالها على الوجه الشرعي وفيها نقلا عن الكافي من كتاب الشهادات

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٢٥