تفريعا على الصحيح فالبيع باطل ولو قضى القاضي بصحته وقد أفتى به العلامة قاسم وأما ما أفتى به العلامة سراج الدين قارئ الهداية من صحة الحكم ببيعه قبل الحكم بوقفه فمحمول على أن القاضي مجتهد أو سهو منه .
ا ه كلام البحر وأقره في النهر والدر المختار ويؤيده أن العلامة قارئ الهداية ذكر في فتاواه ثانيا خلاف ما ذكره أولا كما نقلته في حاشيتي على البحر فراجعها وأما ما في الإسماعيلية فإنه لا يصح وقفه بلا حكم لكونه غراسا وهو من المنقول ولكونه وقفا على النفس فلا بد له من حكم حاكم يراه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢