تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل وقف وقفه في مرض موته على بناته الثلاث ثم من بعدهن على أولادهن ثم على جهة بر لا تنقطع ثم مات الرجل من مرضه المزبور عنهن وعن زوجة وأولاد عم عصبة لم يجيزوا الوقف ولا صدقوا عليه والوقف المزبور يخرج من ثلث ماله فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : يجوز الوقف وما خرج من غلته يقسم بين ورثة الرجل على فرائض الله تعالى للبنات الثلاث الثلثان وللزوجة الثمن والباقي لأولاد العم العصبة الذكور تقسم غلته كذلك ما عاشت البنات المذكورات ، فإذا متن صرفت غلته لأولادهن على ما شرطه الرجل ( أقول ) وهاهنا فائدة ذكرها في البحر بقوله ثم اعلم لو وقفها في مرض موته ولا وارث له إلا زوجته ولم تجز ينبغي أن يكون لها السدس والخمسة الأسداس تكون وقفا لما في البزازية من كتاب الوصايا مات ولم يدع إلا امرأة واحدة وأوصى بكل ماله لرجل إن أجازت فكل المال له وإلا فالسدس لها والخمسة الأسداس له لأن الموصى له يأخذ الثلث أولا بقي أربعة تأخذ المرأة الربع والثلاثة الباقية للموصى له فحصل له خمسة من ستة ا ه .

ولا شك أن الوقف في مرض الموت وصية ا ه ولا يخفى أن هذا حيث لم يخلف غير الدار الموقوفة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢١٥