( 2 سئل ) فيما إذا استدانت هند من زيد مبلغا معلوما من الدراهم ورهنت عنده على ذلك جميع دارها المعلومة رهنا شرعيا مسلما ثم وقفت الدار وهي معسرة ثم باعتها من زيد لوفاء المبلغ المذكور فهل الوقف باطل والبيع صحيح ؟ ( الجواب ) : نعم وبطل وقف راهن معسر علائي من الوقف وأما وقف المرهون فإن افتكه أو مات عن وفاء عاد إلى جهة الوقف وإن مات عن غير وفاء بيع وبطل الوقف كذا في فتح القدير وسكت عن حكمه حال الحياة لو كان معسرا وفي الإسعاف لو وقف المرهون بعد تسليمه أجبره القاضي على دفع ما عليه إن كان موسرا فإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه فيما عليه ا ه وهكذا في الذخيرة والمحيط بحر من أوائل كتاب الوقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٦