تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في امرأة وقفت دارها في مرض موتها على بعلها المستقرة في عصمته ثم من بعده على جهة بر وماتت عن ورثة لم يجيزوا الوقف ولم تخلف غير الدار المذكورة فهل ينفذ الوقف من الثلث ويبطل فيما زاد عليه ؟ ( الجواب ) : الوقف في المرض وصية ولا فرق بين أن ينجزه المريض بأن يقول وقفت على كذا أو يوصي به والوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة بقية الورثة ولو خرجت من الثلث ولغير الوارث تجوز من الثلث وقد جمعت الواقفة المذكورة بين الوارث وغيره حيث وقفت على زوجها ثم من بعده على جهة بر فحيث لم تترك غير الدار المذكورة فيجوز الوقف في ثلثها ويبطل فيما زاد على الثلث حيث لم تجزه الورثة وما زاد على الثلث يصير ملكا للورثة على قدر سهامهم وما خرج من غلة الثلث يقسم بين الورثة جميعا على فرائض الله تعالى ما عاش بعلها المذكور فإذا مات صرفت غلة الثلث كلها لجهة البر المذكورة ثم وثم على ما شرطت الواقفة المذكورة والمسألة في الخيرية من الوقف والخصاف والخانية والبحر وغيرها

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢١٤