يتعرض أحد لهم فيها ولا يزعجهم عنها وإنما عليهم غلة تؤخذ منهم كما أفاده الخصاف هذا ما تحرر لي من الجواب والله تعالى أعلم بالصواب .
ا ه .
وفي موضع آخر من الوقف من فتاوى الشلبي المذكور ما نصه فإذا كان وقف الدراهم لم يرو إلا عن زفر ولم يرو عنه في وقف النفس شيء فلا يتأتى وقفها على النفس حينئذ على قوله لكن لو فرضنا أن حاكما حنفيا حكم بصحة وقف الدراهم على النفس هل ينفذ حكمه فنقول النفاذ مبني على القول بصحة الحكم الملفق وبيان التلفيق أن الوقف على النفس لا يقول به إلا أبو يوسف وهو لا يرى وقف الدراهم ووقف الدراهم لا يقول به إلا زفر وهو لا يرى الوقف على النفس فكان الحكم بجواز وقف الدراهم على النفس حكما ملفقا من قولين كما ترى وقد مشى شيخ مشايخنا العلامة زين الدين قاسم في ديباجة تصحيح القدوري على عدم نفاذه ونقل فيها عن كتاب توفيق الحكام في غوامض الأحكام أن الحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين ومشى الطرسوسي في كتابه أنفع الوسائل على النفاذ مستندا في ذلك لما رآه في منية المفتي فلينظره من أراده ا ه .
( أقول ) ورأيت بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني في مجموعته الكبيرة ناقلا عن خط الشيخ إبراهيم السؤالاتي بعد هذه المسألة المنقولة عن فتاوى الشلبي ما نصه أقول وبالجواز أفتى شيخ الإسلام أبو السعود في فتاواه وأن الحكم ينفذ وعليه العمل والله تعالى الموفق ا ه ما رأيته بخطه عن الشيخ إبراهيم المذكور .
( وأقول أيضا ) قد