تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل له حصة شائعة معلومة من دار معلومة فوقفها على نفسه مدة حياته ثم من بعده على بنته ثم على جهة بر متصلة وحكم الحاكم بصحته وإن كان مشاعا يقبل القسمة وإن كان على النفس فهل صح ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم اتفق أبو يوسف ومحمد على جواز وقف مشاع لا تمكن قسمته كالحمام والبئر والرحى واختلف في الممكن فأجازه أبو يوسف وبه أخذ مشايخ بلخي وأبطله محمد بناء على اختلافهما المتقدم فنقول تفريعا على قول أبي يوسف وإذا وقف أحد الشريكين حصته من أرض جاز إسعاف من فصل وقف المشاع وصح عند أبي يوسف جعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه ملتقي من الوقف .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٠٦