( سئل ) فيما إذا وقف زيد وأخته هند نصف دار لهما شائعا يمكن قسمته ولم يفرزاه وأنشآه على أنفسهما ثم من بعد كل منهما على أولاده ثم وثم ولم يحكم حاكم بصحة الوقف في حادثة الشيوع فهل للقاضي إبطال الوقف حيث لم يقع فيه حكم قاض بوجهه الشرعي في حادثة ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وشرحه صح وقف مشاع قضي بجوازه لأنه مجتهد فيه فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه لاختلاف الترجيح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٥