( سئل ) في وقف أهلي قديم يتصرف نظاره في ريعه يصرفونه للذكور من ذرية واقفه دون الإناث جيلا بعد جيل من قديم الزمان حتى انحصر في رجل من الذرية من طريق التلقي من أبيه المتصرف في ذلك قبله كل ذلك بلا معارض ولا منازع والآن قامت امرأة من الذرية تطلب استحقاقا في الوقف ومشاركة الرجل في ذلك مستندة إلى كتاب وقف بيدها منقطع الثبوت ولم يسبق تصرف في ريع الوقف للإناث من الذرية أصلا بل التصرف للذكور فهل يعمل بالتصرف المذكور بعد ثبوته شرعا ولا عبرة بمجرد كتاب الوقف المنقطع الثبوت ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية رجل في يده ضيعة فجاء رجل وادعى أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضية وطلب من القاضي القضاء بذلك الصك قالوا ليس للقاضي أن يقضي بذلك الصك لأن القاضي إنما يقضي بالحجة والحجة هي البينة أو الإقرار وأما الصك فلا يصلح حجة لأن الخط يشبه الخط وكذا لو كان على باب الدار لوح مضروب يتعلق بالوقف لا يجوز للقاضي أن يقضي بالوقف ما لم يشهد الشهود .
ا ه .