( سئل ) في وقف تقادم أمره ومات شهوده وله رسوم في دواوين القضاة وقد عرف من قوامه صرف غلته إلى جماعة مخصوصين جيلا بعد جيل وأنه إذا مات أحد من مستحقي ريعه عن غير ولد ولا أسفل منه يصرفون نصيبه إلى الأقرب فالأقرب إلى الميت هل يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في نسبه إلى الواقف حيث كان في أيديهم جيلا بعد جيل ؟ ( الجواب ) : نعم يجب إجراؤه على ما كان عليه من الرسوم في دواوين القضاة ويعتبر تصرف القوام السابقين ولا يكلف أحد منهم إلى بينة في اتصال نسبه إلى الواقف .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٣