تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في وقف أهلي فقد كتاب وقفه ولم يوقف على شرط واقفه ولم يعلم كيف تصرف نظاره في شيء من أموره وليس له رسم في دواوين القضاة وعلم أصل مصرفه على ذرية واقفه وبيد كل واحد من الذرية قدر معلوم من غلته يتناوله من نظارة ثم مات شخص من الذرية لا عن ولد فهل يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية مستحقيه ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يصرف نصيبه من ريع الوقف لبقية مستحقيه من غير تمييز ذكر على أنثى ولا تقديم بطن على بطن حيث علم أصل مصرفه على ذرية واقفه ولم يعلم تصرف القوام السابقين ولا شرط واقفه كما في البزازية في الخامس والخيرية وكذا فيمن لم يذكر واقفه سهم من يموت عن غير ولد إلخ كذا في الإسعاف في باب الوقف على أولاده وأولاد أولاده .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ٢٠٢