( الباب الأول ) ( سئل ) في امرأة وقفت في مرض موتها وقفا على شخص ثم على جهة بر متصلة وماتت منه عن ورثة لم يجيزوا الوقف وخلفت تركة يخرج الوقف من ثلثها فهل يصح الوقف ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الإسعاف إذا وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته صح في كلها إن خرجت من ثلث ماله وإن لم تخرج وأجازته الورثة فكذلك وإلا يبطل فيما زاد على الثلث .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١