( سئل ) في القيم المنصوب عن المفقود لحفظ ماله فهل لا يكون خصما فيما يدعي على المفقود من دين أو شركة أو عقار ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير وينصب القاضي من يأخذ حقه ويحفظ ماله ويقوم عليه وليس بخصم فيما يدعي على المفقود من دين الوديعة وشركة في عقار أو رقيق ونحوه ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩١