تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مفقود له مبلغ قرض معلوم في ذمة زيد المقر بالمبلغ المزبور وليس للمفقود وكيل وله أم وأخت شقيقة فإذا نصب القاضي أمة قيمة عنه وكانت أهلا لذلك فهل لها قبض المبلغ من زيد وحفظه إلى أن يظهر أمر المفقود ؟ ( الجواب ) : نعم ونقلها ما مر آنفا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٩٢