تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب تنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى ا ه ولا بد من القضاء بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٩٠