( سئل ) في مفقود مات أقرانه في بلدته فهل يحكم بموته بوجهه الشرعي ؟ ( الجواب ) : نعم يحكم بموته بموت أقرانه في بلده على المذهب تنوير وفي البزازية تسعون سنة قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى ا ه ولا بد من القضاء بموته لأنه أمر محتمل ويوزع ماله على من يرثه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠