في الأشباه كل كافر تاب فتوبته مقبولة في الدنيا والآخرة إلا الكافر بسب نبي أو بسب الشيخين أو أحدهما أو بالسحر ولو امرأة وبالزندقة إذا أخذ قبل توبته ا ه فيجب قتل هؤلاء الأشرار الكفار تابوا أو لم يتوبوا لأنهم إن تابوا وأسلموا قتلوا حدا على المشهور وأجري عليهم بعد القتل أحكام المسلمين وإن بقوا على كفرهم وعنادهم قتلوا كفرا وأجري عليهم بعد القتل أحكام المشركين ولا يجوز تركهم عليه بإعطاء الجزية ولا بأمان مؤقت ولا بأمان مؤبد نص عليه قاضي خان في فتاويه ويجوز استرقاق نسائهم لأن استرقاق المرتدة بعدما لحقت بدار الحرب جائز وكل موضع خرج عن ولاية الإمام الحق فهو بمنزلة دار الحرب ويجوز استرقاق ذراريهم تبعا لأمهاتهم لأن الولد يتبع الأم في الاسترقاق والله تعالى أعلم .
كتبه أحقر الورى نوح الحنفي عفا الله عنه والمسلمين أجمعين ا ه ما في المجموعة المذكورة بحروفه .
( أقول ) وقد أكثر مشايخ الإسلام من علماء الدولة العثمانية لا زالت مؤيدة بالنصرة العلية في الإفتاء في شأن الشيعة المذكورين وقد أشبع الكلام في ذلك كثير منهم وألفوا فيه الرسائل وممن أفتى بنحو ذلك فيهم المحقق المفسر أبو السعود أفندي العمادي ونقل عبارته العلامة الكواكبي الحلبي في شرحه على منظومته الفقهية المسماة الفرائد السنية ومن جملة ما نقله عن أبي السعود بعد ذكر قبائحهم على نحو ما مر فلذا أجمع علماء الأعصار على إباحة قتلهم وأن من شك