( سئل ) في أحد شريكي عنان وضع منه عشر مال الشركة وتوافق مع شريكه على أن له ربع الربح لكونه أكثر عملا والباقي للآخر فهل تكون الشركة صحيحة والربح على ما شرطا ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الملتقى ومع التفاضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما معا ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما فقط .
ا ه ( أقول ) وأما الخسران فهو على قدر المال وإن شرطا غير ذلك كما في الملتقى أيضا فتنبه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٢