( سئل ) في تبن مشترك بين زيد وعمرو مناصفة باع زيد نصيبه منه من بكر بدون إذن من شريكه عمرو فهل يكون البيع جائزا ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) هذا بخلاف بيع الشريك لأجنبي الحصة المشاعة من شجر أو زرع فإنه لا يجوز إلا بإذن الشريك كما سيأتي تحريره في كتاب الوقف وكتاب البيوع إن شاء الله تعالى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٤١