( سئل ) فيما إذا كان لصباغ حانوت له فيها نيل وغيره من آلات الصباغة فاستعان برجل يعمل معه فيها على أن يكون له نظير ذلك نصف الربح المجهول الحاصل من ذلك فعمل معه مدة ويريد أخذ نصف الربح بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك وله أجر مثل عمله ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٢