( سئل ) في الشريك إذا باع واشترى وتحاسب مع شريكه زيد إجمالا ثم قام زيد يكلفه إلى اليمين على قدر ما باع وما اشترى على وجه التفصيل وهو لا يعلم تفصيله فهل يكتفي باليمين على الإجمال ولا يجبر على التفصيل ؟ ( الجواب ) : نعم كما أفتى بذلك قارئ الهداية والتمرتاشي رحمهما الله تعالى وفي فتاوى الشيخ إسماعيل يكتفى منه باليمين على الإجمال بأن جميع ما باعه صرف ثمنه في تعلقات الشركة ولم يحصل منه خيانة في ذلك .
( أقول ) وفي الخيرية سئل في شريك اتهم شريكه بالخيانة هل يقبل كلام شريكه في حقه أم لا يقبل ولا يلزم المتهم يمين أجاب لا يقبل قول شريكه في حقه ولو أراد تحليفه على الخيانة المبهمة لم يحلف كما في الأشباه لكن في فتاوى قارئ الهداية ما يخالفه ا ه أي حيث ذكر أنه يحلف لكن إذا نكل لزمه أن يبين مقدار ما نكل فيه والقول قوله مع يمينه إلخ وقال الحموي في حاشية الأشباه وأنت خبير بأن قارئ الهداية لم يستند إلى نقل فلا يعارض ما نقله المصنف أي صاحب الأشباه عن الخانية .