( سئل ) في رجل غاب عن زوجته هل تجب على أبيه نفقتها ؟ ( الجواب ) : لا تجب كما صرح به في الخلاصة وتؤمر بالاستدانة والرجوع عليه إذا حضر ( أقول ) هذا موافق لما في متن الملتقى ومتن المختار من أن نفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا فقيرا أو زمنا ا ه فإن مفهومه أنه إذا كان صغيرا غنيا أو كبيرا غير زمن لا تجب نفقة زوجته على أبيه لأن نفقته لا تجب حينئذ على أبيه فنفقة زوجته بالأولى ولا يخفى أن ذلك يشمل الكبير الغائب إذا كان غير زمن أو كان غنيا فلا تجب نفقته على أبيه فكذلك نفقة زوجته على أنه في باب المهر صرح في متن التنوير بأن الصغير الفقير إذا زوجه أبوه امرأة لا يطالب بمهرها إلا إذا ضمنه كما في النفقة قال شارحه العلائي فإنه لا يؤاخذ بها إلا إذا ضمن ا ه وهذا قول آخر مقابل لما مر عن الملتقى والمختار وعزاه في الاختيار شرح المختار إلى المبسوط فهذا في الفقير الصغير الواجبة نفقته على أبيه فكيف الغني الكبير الحاضر أو الغائب وفي الخانية وليس على الأب نفقة زوجة الابن وفي الخلاصة يجبر الابن على نفقة زوجة أبيه ولا يجبر الأب على نفقة زوجة ابنه وفي رواية إنما تجب نفقة زوجة الأب إذا كان الأب مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة وإلا فلا قال في المحيط فعلى هذا لا فرق بين الأب والابن فإن الابن إذا كان بهذه المثابة يجبر الأب على نفقة خادمه ا ه .
قال في البحر وظاهر ما في الذخيرة أن المذهب عدم وجوب نفقة امرأة الأب أو جاريته أو أم ولده حيث