لم يكن بالأب علة وأن القول بالوجوب مطلقا هو رواية عن أبي يوسف ا ه وأنت خبير بأنه إذا كان المذهب ذلك يلزم أن يكون المذهب أيضا عدم وجوب نفقة امرأة الابن على أبيه بالأولى لأن خدمة الأب واجبة على الابن دون العكس فإذا لم تجب نفقة خادمة الأب على الابن لا تجب نفقة خادمة الابن على أبيه إذا علمت ذلك ظهر لك ضعف ما في المجتبى وعزاه في الدر المختار إلى واقعات قدري أفندي من أنه يجبر الأب على نفقة امرأة ابنه الغائب إلخ إذ لا شبهة أنه لا يعارض ما في الكتب التي قدمناها متونا وشروحا وفتاوى ولذا لم يعول عليه المؤلف هنا بل أفتى بما في عامة كتب المذهب المعتمدة تبعا لعمدة المتأخرين الشيخ خير الدين والشيخ إسماعيل الحائك اللهم إلا أن يكون معنى ما في المجتبى أن الأب يجبره القاضي على دفع النفقة لتكون دينا على ابنه الغائب يرجع به عليه إذا حضر فلم تكن النفقة واجبة على الأب بل هي على الابن وربما يؤيد هذا التوفيق ما تقدم في جواب السؤال السابق عن الخانية من أن الأب يستدين لنفقة زوجة ابنه الصغير الفقير ليرجع عليه إذا أيسر فليتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي