( سئل ) فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فقيرا وله أب فهل يستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية وإذا كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر ا ه .
( أقول ) قال الخير الرملي في حاشية البحر وكذا في الزيلعي وكثير من الكتب .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١١