تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا فقيرا وله أب فهل يستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الخانية وإذا كانت كبيرة وليس للصغير مال لا تجب على الأب نفقة امرأة ولده ويستدين الأب لنفقتها ثم يرجع بذلك على الابن إذا أيسر ا ه .

( أقول ) قال الخير الرملي في حاشية البحر وكذا في الزيلعي وكثير من الكتب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١١