تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أقرض أحد شريكي العنان من مال الشركة بلا إذن شريكه الآخر وتلف القرض فهل يضمن نصيب شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم حيث لم يأذن له شريكه في ذلك إذنا صريحا يضمن ولا يجوز لهما في عنان ومفاوضة تزويج العبد ولا الإعتاق ولو على مال ولا الهبة ولا القرض إلا بإذن شريكه إذنا صريحا فيه سراج وفيه وإذا قال له اعمل برأيك فله كل تجارة إلا القرض والهبة علائي وأجاب قارئ الهداية عن الشريك إذا خلط مال الشركة وكذا المضارب بغيره فهلك بقوله الشريك أو رب المال إذا قال لشريكه اعمل فيه برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بمال أو بمال غيره لا يكون متعديا وإذا هلك لم يضمن وإن لم يقل له ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم الآخر بينة على الإذن وأجاب عما إذا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه بقوله القول قوله في مقدار ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم عليه بينة بأكثر من ذلك وما وضع يده عليه يكون مشتركا بينهم فيتحاصصونه ثم يقسم الباقي عليهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله وأجاب عما إذا باع الشركاء حصتهم من الثمرة إلا واحدا منهم عنادا والمشتري لا يرضى إلا بشراء الجميع وكذا إذا آجروا إلا واحدا منهم بقوله لا يجبر أن يبيع مع الشركاء بل يبيعون حصتهم فقط إذ تجذ الثمرة وتقسم وكذلك في الدار الموقوفة لا يجبر على الإجارة بل يؤجر

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١١٤