شركاؤه حصصهم المستأجرون يهايئون الممتنع في السكنى بقدر أنصبائهم وأجاب عما إذا أذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول قولهما وهل لهما الرجوع بقوله القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو اصرف لترجع علي وأجاب عن الشريك هل له أن يفسخ عقد الشركة في غيبة شريكه بقوله ليس لأحد الشريكين أن يفسخ الشركة في غيبة شريكه من غير علم الآخر والله أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥