( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكي عنان بمال تحت يد زيد فدفع زيد لعمرو مبلغا من الدراهم بعضه من ثمن بضائع مختصة بعمرو وبعضه من أصل مال الشركة وبقي تحت يده جانب من المالين ويزعم عمرو أن المبلغ الذي قبضه هو ثمن البضائع فقط وزيد يقول إنه من المالين فهل يكون القول قول الدافع بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه أعلم بجهة الدفع ولو قال المستأجر دفعت إليك ما دفعت من الدين وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع من أواخر الثاني من إجارة البزازية أنقروي من " القول لمن " له عليه دينان من جنس واحد فادعى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك من ذمته القول لمن وفيه أيضا شرى من الدلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة لي صدق الدافع بيمينه لأنه مملك ا ه ومثله في لسان الحكام والعمادية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١١٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١١٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي