تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا سكن أحد الشريكين في الدار المشتركة بينهما بطريق الملك مدة بلا إجارة ولا أجرة لحصة شريكه والآن يكلفه شريكه الذي لم يسكن إلى دفع أجرة حصته في المدة المزبورة أو يسكن في الدار بقدر ما سكن بدون وجه شرعي فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في المنظومة المحبية لو أحد من الشريكين سكن في الدار مدة مضت من الزمن فليس للشريك أن يطالبه بأجرة السكنى ولا المطالبة بأنه يسكن مثل الأول لكنه إن كان في المستقبل يطلب أن يهايئ الشريكا يجاب فافهم ودع التشكيكا ومثله في التنوير والدرر وصور المسائل وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٠٧