( سئل ) فيما إذا باع أحد شريكي العنان من زيد أمتعة معلومة من مال الشركة ثم دفع زيد المشتري ثمن ذلك إلى الشريك الآخر الذي لم يباشر عقد البيع فهل لا يبرأ زيد من حصة البائع ؟ ( الجواب ) : نعم كما في البحر والخلاصة والمنح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٦