تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في دار غير مقسومة مشتركة بين رجلين غاب أحدهما ويريد الحاضر أن يسكن فيها بقدر حصته فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم دار بينهما غاب أحدهما وسع للحاضر أن يسكن بقدر حصته ويسكن الدار كلها وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه بحصته وفي الدواب لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى والاستخدام فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما نور العين في الخامس والثلاثين صور المسائل من الشركة ومثله في العمادية والفصولين من التصرف في الأعيان المشتركة آخر الكتاب وفيه ذكر م في ص ل غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر أن يسكنها رجلا ويؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة إذ التصرف في ملك الغير حرام ولا يمنع قضاء إذ الإنسان لا يمنع من التصرف فيما بيده لو لم ينازعه أحد فلو آجر وأخذ الأجر يرد على شريكه قدر نصيبه لو قدر وإلا يتصدق لتمكن الخبث في حق شريكه فكان كغاصب آجر يتصدق بالأجر أو يرده على المالك وأما نصيبه فيطيب له هذا ، لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياسا وله ذلك استحسانا إذ له أن يسكنها بلا إذن شريكه حال حضوره إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة فكان له أن يسكن في حال غيبته بخلاف إسكان غيره إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذن فكذا في غيبته وفي القنية عن واقعات الناطفي أرض بينهما فغاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصفها ولو أراد ذلك في العام الثاني يزرع ما كان زرع وقد كتب في القسمة أن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٠٨