( سئل ) فيما إذا مات الشريك مجهلا مال الشركة ولم يوجد في تركته فهل يضمن نصيب صاحبه بذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في التنوير ويضمن الشريك بموته مجهلا نصيب صاحبه على المذهب ا ه .
ومثله إذا مات المضارب عاد دينا في تركته كما نقله العلائي في شرح التنوير في آخر كتاب المضاربة عن شرح الوهبانية .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٥