( سئل ) فيما إذا اشترى أحد شريكي العنان بجميع مال الشركة بضائع لها ولم يبق بيده دراهم أو دنانير لها ثم زعم أنه اشترى بعد ذلك بضائع لها بدراهم ودنانير وتلفت البضائع فهل يكون المشتري الثاني له دون شريكه ؟ ( الجواب ) : نعم يكون له خاصة حيث لم يبق في يده دراهم ولا دنانير كما نص عليه في الذخيرة في الفصل الخامس من شركة العنان ومثله في البحر عن المحيط .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢