تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشركة وأنه يصدق في ذلك إذا كان المال بيده لأنه أمين والله تعالى أعلم .

هذا ومسألة الاستدانة بالإذن تقع كثيرا حيث يكون كل من الشريكين في بلدة فيشتري كل منهما بالنسيئة ويرسل إلى الآخر بإذنه ولا شك أنه يكون مشتركا بينهما قال في الولوالجية رجل قال لغيره ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك أو اشتركنا على أن ما اشترينا من تجارة فهو بيننا يجوز ولا يحتاج فيه إلى بيان الصفة والقدر والوقت لأن كلا منهما صار وكيلا عن الآخر في نصف ما يشتريه وغرضه بذلك تكثير الربح وذلك لا يحصل إلا بعموم هذه الأشياء ا ه .

والظاهر أن هذه شركة ملك لا شركة عقد ولذا قال في الخانية وليس له أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذنه ا ه والله أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٢ · ص ١٠١