قال لي في هذا المال الذي في يدي كذا يقبل أيضا لأنه ذو اليد والقول قول ذي اليد فيما بيده أنه له كما يقبل قوله أنه للغير تأمل وهي واقعة الفتوى وبه أفتيت ا ه كلامه فأفاد أن قول الخانية فيما مر لزمه خاصة دون صاحبه محمول على ما إذا لم يكن المال في يده بدليل ما في جواهر الفتاوى لكن يشكل على هذا ما في البحر عن المحيط .
ونصه إن لم يكن في يده مال ناض وصار مال الشركة أعيانا أو أمتعة فاشترى بدراهم أو دنانير نسيئة فالشراء له خاصة دون شريكه لأنه لو وقع على الشركة صار مستدينا على مال الشركة وأحد شريكي العنان لا يملك الاستدانة إلا أن يأذن له في ذلك ا ه ثم نقل في البحر مثل ذلك بعد ورقتين عن البزازية ومثله في الولوالجية معللا بأنه لو وقع مشتركا تضمن إيجاب مال الزائد على الشركة وهو لم يرض بالزيادة على رأس المال ا ه وفيها أيضا وإن أذن كل منهما لصاحبه بالاستدانة عليه لزمه خاصة فكان للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع على شريكه وهو الصحيح لأن التوكيل بالاستقراض باطل فصار الإذن وعدمه سواء ا ه ولعل في المسألة قولين وكذا في كونه يملك الاستدانة بالإذن أو لا فليتأمل وقد يوفق بين ما في البحر وبين ما مر قبله بحمل ما في البحر الولوالجية على أنه يلزمه ما استدانه أي لو هلك يلزمه وحده ولا يطالب الشريك الآخر بشيء منه وكذا لو كان قائما يطالب به المستدين وحده وذلك لا ينافي أن المستدين له أخذه أو أخذ مثله لو خلطه بمال