تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل مسلم طلق زوجته المسلمة ثم بعد مضي سنة أو أكثر تزوج كتابية نصرانية فهل يصح نكاحه المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم وإن كره تنزيها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٩٦