( سئل ) في رجل زوج بنته الصغيرة من رجل كفء بألفاظ تركية قائلا للزوج بحضرة الشهود بوقاصرة قزيمي الله أمري أو زره ويردم وقال الزوج الدم قبول ايتدام يعني الأب بقوله المذكور هذه القاصرة بنتي على أمر الله أعطيتك إياها ويعني الزوج بقوله المذكور أخذت وقبلت وسميا مهرا وقامت قرينة على ذلك تدل على النكاح فهل صح العقد المزبور ؟ ( الجواب ) : نعم قال في جامع الفتاوى لفظ الأتراك الدم ويردم ليس بصريح موضوع للنكاح والعقد لا بد له من قرينة تدل عليه وهي إما الخطبة أو تسمية المهر وإما بدون أحدهما إن جرى بينهم أن يعقدوا عقد النكاح بذلك جاز كذا ذكره صاحب القدوري .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٩٧