( سئل ) في رجل عقد نكاحه على قاصرة تطيق الوطء بمهر معلوم بعضه حال وبعضه مؤجل وفرض لها عليه لكسوتها في كل سنة كذا من الدراهم ومضى سنتان ولم يدخل بها ولم يدفع لها المعجل ولا دراهم الكسوة ولا مانع من جهتها ويريد أبوها مطالبته بذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له مطالبة زوجها بمهرها المعجل وبمبلغ الكسوة حيث اصطلحا على المبلغ المذكور كما في الذخيرة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٩٥