( سئل ) في المرأة إذا حاضت قبل الوقوف بعرفة بيومين وعادتها في الحيض سبعة أيام ثم وقفت بعرفة وطهرت بعد أيام النحر فهل يصح طوافها ووقوفها ولا شيء عليها بالتأخير ؟ ( الجواب ) : حيضها لا يمنع شيئا من نسكها إلا الطواف ولا شيء عليها بتأخيره إذا لم تطهر إلا بعد أيام النحر فلو طهرت فيها بقدر أكثر الطواف لزمها الدم بتأخيرها وإلا لا والمسألة في التنوير وشرحه وشرح البرجندي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٩٢