تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل أوصى أولاده أن يحجوا عنه نافلة بمبلغ سماه ومات فأذنوا لأحدهم أن يحج عنه رجل بذلك المبلغ ففعل فهل يكونون مؤدين وصيته وله ثواب النفقة ؟ ( الجواب ) : نعم وفي حج النفل يقع عن المأمور اتفاقا لأن الحديث ورد في الفرض دون النفل وللآمر الثواب أي ثواب النفقة شرح المناسك للقاري فعلى هذا يلبي عن نفسه وينوي عن نفسه أيضا كما لا يخفى .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٩١