( سئل ) هل يجوز إخراج أحجار الحرم وترابه إلى الحل أم لا ؟ ( الجواب ) : لا بأس بذلك قال في المحيط ولا بأس بإخراج تراب الحرم وأحجاره إلى الحل لأنه يجوز استعماله في الحرم ففي الحل أولى .
ا ه .
كازروني عن فتاوى العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٩٣