تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أوصى الميت أن يحج عنه ولم يزد كان للوارث أن يحج عنه فإن كان الوصي وارث الميت أو دفع المال إلى وارث الميت ليحج عن الميت فإن أجازت الورثة وهم كبار جاز وإن لم يجيزوا فلا لأن هذه بمنزلة التبرع بالمال خانية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٨١