تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوصى بأن يحج عنه بعض ورثته فأجازت ورثته وهم كبار جاز وإن كانوا صغارا أو غيبا أو كانوا صغارا وكبارا لم يجز لأن هذا يشبه الوصية للوارث بالنفقة فلا تجوز إلا بإجازة الورثة مناسك الكرماني .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ١ · ص ٨٠