( سئل ) فيما إذا مرض المأمور بالحج وعجز عن الذهاب للحج وقد قيل له حين دفع المال إليه اصنع ما شئت ويريد أن يدفع المال إلى غيره ليحج عن الآمر فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ففي التنوير وشرحه للعلائي وإذا مرض المأمور بالحج في الطريق ليس له دفع المال إلى غيره ليحج ذلك الغير عن الميت إلا إذا أذن له بذلك بأن قيل له وقت الدفع اصنع ما شئت فيجوز له ذلك مرض أو لا لأنه صار وكيلا مطلقا .
ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٨٢