( سئل ) في مريضة أوصت بدراهم من مالها لرجل من ورثتها ليحج بها عنها حجة الإسلام وأوصت بدراهم أخرى لمبرات معلومة والكل يخرج من الثلث وماتت عن الوارث المذكور وعن ورثة غيره لم يجيزوا الوصية بالحج فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : تصح وصيتها فيما عدا الحج ما لم تجز الورثة وهم كبار كما في الخانية والبحر من الفتح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٧٩