( سئل ) في رجل مات في طريق الحج عن ورثة وتركة ثلثها يفي بالحج عنه من بلده وأوصى بأن يحج عنه فلان الرجل المعين فأبى الرجل أن يحج عنه فهل للوصي أن يدفع لغيره ( الجواب ) : نعم له ذلك وإن أوصى أن يحج عنه فلان فأبى فلان أو لم يأب ودفع الوصي إلى غيره جاز والتعيين لا يعتبر لأن المقصود سقوط الفرض ولأن المصلحة تختلف باختلاف الأزمان والأشخاص فربما رأى المصلحة في الدفع إلى غيره لزيادة تحصيل منفعة للميت لكن إن قال يحج عني فلان لا غيره لم يجز حج غيره وكذا إذا قال أحجوا عن فلانا ولا يحج عن إلا هو فمات ذلك الرجل يرجع إلى ورثته ولا يجوز أن يدفع إلى غيره بعده .
ا ه .
ملخصا من التنوير وشرحه للعلائي ومناسك الكرماني وجواهر الفتاوى وغيرها .