( سئل ) في رجل أوصى بأن يحج عنه بمبلغ سماه من ماله ومات عن وارث لم يجز الوصية وظهر أن المبلغ المذكور هو جميع ماله فهل يحج عنه من ثلث المال من حيث يبلغ ؟ ( الجواب ) : نعم لأنه لا عبرة للمسمى في الحج لأن الموصى به لا يختلف فصار كأنه أوصى بأن يحج عنه بثلث ماله كما في المحيط للسرخسي .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ١ · الصفحة ٧٢